الأصل في الأشياء الطّهارة، والأعيان الطاهرة هي:

   1 – الحيّ: فكلّ حيّ طاهر؛ لأنّ الحياة هي علّة الطهارة. والحيّ هو من قامت به الحركة الإرادية، ولو كان كلبا أو خنزيرا.

 2 – عرق الحيّ ودمعه ومخاطه ولعابه وبيضه: ولو كان البيض ممروقا، وهو ما اختلط بياضه بصفاره من غير نتونة. وكذلك كل ما يخرج من الميت بذكاة شرعية من هذه الأشياء فهي طاهرة.

   3 – البلغم: وهو ما يخرج من الصدر منعقدا كالمخاط.

 4 – الصفراء: وهو ماء أصفر ملتحم يخرج من المعدة يشبه الصبغ الزعفراني، ما لم يتحوّل إلى نتن كالقيء المتغيّر.

5 – جميع أجزاء الأرض وما يتولّد منها: مثل الحشيشة والأفيون والسيكران فطاهرة، ولا يحرم التّداوي بها في ظاهر الجسم.

6 – ميتة الآدمي: فهو طاهر ولو كان كافرا.

   7 – ميتة ما لا دم له من جميع خشاش الأرض: مثل العقرب والخنفس والبرغوث، وكذا الجراد فميتته طاهرة، إلاّ أنّه لابدّ فيه من الذّكاة. فلا يؤكل إذا كان ميتة؛ لأنّه لا يلزم من الحكم بطهارة ما لا دم له أنّه يؤكل بغير ذكاة.

8 – ميتة الحيوان البحريّ من السّمك وغيره: ولا فرق بين أن يعيش في البحر أو في البرّ ولو طالت حياته بالبرّ، ولو كان على صورة خنزير.

9 – جميع ما ذكّي من الحيوانات مباحة الأكل: والتّذكية تكون بذبح أو نحر أو عقر أو فعل مميت فيما لا دم له، كإلقاء الجراد في النّار بنية تذكيته. وأمّا محرّم الأكل كالحمير والبغال والخيل والكلب والخنزير، فإنّ الذّكاة لا تعمل فيها وميتتها نجسة ولو بعد الذّكاة.

والقول بأنّ الذّكاة لا تعمل في الكلب فهو بناء على قول في المذهب بحرمته، وأمّا على القول بالكراهة وهو المعتمد، فإنّ الذّكاة تعمل فيه.

ومكروه الأكل، كالسّباع والهرّ فإنّها تبع للمباح، إذا ذكّيت لأكل لحمها طهر جلدها تبعا للّحم. وإن ذكيت لأخذ الجلد واستعماله فإنّ اللّحم يطهر تبعا له بناء على أنّ الذّكاة لا تتبعّض.

10 – الشّعر: ويدخل فيه الوبر والصوف ولو من ميت إذا جزّ منه، ولو من خنزير، فهو طاهر؛ لأنّه ممّا لا تحلّه الحياة، وما لا تحلّه الحياة لا يتنجّس بالموت ولا بالأخذ حال الحياة. أمّا أصول الشّعر النّابتة في اللّحم فإنّها داخلة في حكم الجلد.

11 – زغب الرّيش: وهو ما أحاط بالقصبة من الجانبين؛ لأنّه ممّا لا تحلّه الحياة.

12 – المائعات إذا لم تكن مسكرة: كالماء والزّيت والعصير ولبن الآدمي ولو من كافر، ولبن مباح الأكل، ولبن مكروهه، وعسل النّحل.

13 – فضلة مباح الأكل: من روث، وبعر، وبول، وزبل دجاج وحمام وجميع الطيور، ما لم يستعمل مباح الأكل النّجاسة. فإن تحقّق أو ظنّ استعماله لها أكلا أو شربا ففضلاته نجسة مدّة بقاء النّجاسة في جوفه، ولا تنجس بمجرد الشّك، فلا بدّ من التّحقّق أو الظّنّ.

والفأرة – وهي من المباح – ففضلتها طاهرة أيضا، ما لم تستعمل النّجاسة، إلا أنّه إذا استعملتها ولو بمجرّد الشّك نجست فضلتها، وكذلك الدّجاج، أي فلا يطلب التّحقق أو الظّنّ.

ويستحب غسل الثّوب والبدن من فضلات الحيوان المباح، ولو كانت طاهرة، خروجا من الخلاف.

14 – مرارة الحيوان المباح والمكروه.

15 – القلس: وهو ما تقذفه المعدة من الماء عند امتلائها، ما لم يشابه العذرة في أوصافها. ومجرّد حموضته لا تضرّ لخفّته وتكرّره.

16 – القيء: وهو إرجاع الطّعام من المعدة ما لم يتغيّر بحموضة، فإن تغيّر انقلب إلى نجاسة.

17 – المسك ووعاؤه: المراد بالوعاء الّذي يتكون فيه في جسم الحيوان، ويسمّى “الفأرة”، فهو طاهر مع كونه يؤخذ من الحيوان حال حياته، أو يؤخذ منه بعد موته وإن لم يذكّ.

18 – الخمر إذا تخلل أو تحجر: سواء تخلّل أو تحجّر بنفسه أو بفعل فاعل؛ لأنّ الخمر ينجس بحلول صفات الخمر فيها، وهي الإسكار، فإذا ارتفعت منها تلك الصفات الّتي هي علّة التّنجيس زال حكم النّجاسة بزوال العلّة.

19 – رماد النّجس ودخانه: وسواء أكلت النّار النّجاسة أكلا قويا حتّى محقتها أو بقي فيها شيء من الصّلابة، وهو المعتمد، خلافا لقولين:

الأوّل: ما مشى عليه الشيخ خليل من أنّ رماد النّجس نجسٌ، بناء على أنّ النّجاسة إذا تغيّرت أوصافها لا تتغيّر عن الحكم الّذي كانت عليه، عملا بالاستصحاب.

الثّاني: ما استظهره الشّيخ الدّردير من طهارته إذا أكلت النّار النّجاسة ومحقتها، أمّا إذا كان الرّماد له شيء من الصّلابة فباق على نجاسته. وقد نقل الشّيخ الصّاوي تضعيف هذا التّقييد.

والقول المعتمد مبني على استحالة النّجاسة عن أوصافها إلى أوصاف غيرها من الرّماد والدّخان، ولم يشترط أن تأكل النّار النّجاسة أكلا قويا حتّى تمحقها.

20 – الدم الغير المسفوح من الحيوان المذكّى: وهو الدّم الباقي في العروق أو في قلب الحيوان ولحمه بعد تذكيته. أمّا الدّم الباقي على محلّ الذّبح فإنّه باق من المسفوح يجب إزالته. وكذلك الدّم الباقي في بطن الحيوان فإنّه جرى من محلّ الذّبح إلى البطن فهو نجس ويجب إزالته وتطهيره.

21 – ناب الفيل إذا ذكي: وإذا لم يذكّ أو أخذ منه حال حياته فهو نجس على المشهور؛ لأنّ الحياة تحلّه. وأمّا استعماله ففيه كراهة تنزيه؛ لأنّه ملحق بالجواهر الثّمينة، ووجه الكراهة الاختلاف فيه.

مقالات مقترحة