الأعيان النّجسة

   1 – ميتة كلِّ بريّ له نفس سائلة غير الآدمي.

   2 – ما يخرج من الميت بعد موته: من بول، ولعاب، ودمع، ومخاط، ولبن، وبيض. وهذا إذا كان الموت بدون ذكاة شرعية. وأمّا الخارج بعد الموت بذكاة شرعية فجميعه طاهر.

   3 – ما انفصل من حيّ أو ميت ممّا تحلّه الحياة: كقطعة لحم، أو عظم، أو قرن، أو ظلف البقر والشاة، أو ظفر البعير والنّعام والإوزّ والدّجاج، أو حافر الفرس والبغل والحمار، أو سنّ جميع الحيوانات، أو قصب الريش لا الزغب؛ لأنّها ممّا تحلّها الحياة كالعظم واللّحم.

     جلد الميتة: جلد الميتة نجس ولو دبغ؛ لأنّ الدّباغ لا يطهّره الطّهارة الشّرعية، وهو مشهور المذهب.

     ولا يجوز استعمال جلد الميتة المدبوغ إلاّ في الماء المطلق وفي اليابسات؛ لأنّ الماء المطلق يدفع عن نفسه ولا يضرّه إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه، والمواد اليابسة والجافّة لا تخالط الجلد.

      أمّا المائعات كالسّمن والعسل والزّيت وغير ذلك، والمياه غير المطلقة كماء الورد والجبن قبل جفافه، فلا يجوز استعمال جلد الميتة المدبوغ فيها؛ لأنّها تتنجّس بوضعها فيه.

      كما لا يجوز الصّلاة به، أو عليه، ولا يباع إلاّ مع البيان.

      ويجوز في غير الصّلاة لبسه والجلوس عليه.

     واستثنى المالكية “الكيمخت” وهو جلد الحمار أو الفرس أو البغل، فرغم قولهم بنجاسته لأنّها حيوانات محرّمة الأكل لا تحلّها الذّكاة، فقد قالوا بأنّ الدّباغ يطهّره طهارة شرعية، واستدلّوا على ذلك بفعل الصّحابة رضوان الله عليهم أنّهم كانوا يصلّون بسيوفهم في جفيرها وهي مصنوعة من جلود هذه الحيوانات.

     وعن مالك رواية بأنّ جلد الميتة يَطهُر بالدّبغ، وهو قول ابن وهب من أصحابه، ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب في “الإشراف”. وهذا القول ينفع فيما يلبسه النّاس الآن من ألبسة مصنوعة من جلد الحيوانات لا يعرف ذكاتها من عدمها.

    وأمّا جلد الخنزير فلا يجوز استعماله مطلقا دبغ أو لا، استعمل في مائع أو غيره. وكذا جلد الآدميّ لشرفه وكرامته.

   4 – الدّم المسفوح: وهو الّذي يسيل عند الذّبح أو الفصد أو الجرح، وكذلك الدّم الّذي يخرج من المعدة ويسمّى السوداء وهو كالدّم الخالص.

   5 – فضلة الإنسان: من بول وعذرة، ولو لصبيّ ذكر أو أنثى، أكل الطّعام أو لم يأكل، ما عدا الأنبياء فجميع ما ينفصل منهم طاهر.

   6 – فضلة محرّم الأكل: كالحمار، والبغل، والحصان، وفضلة مكروه الأكل كالهرّ والسبع، فهي نجسة. وكذلك فضلة مستعمل النّجاسة ولو من مباح الأكل، وذلك في صورة التّحقّق أو الظّنّ. أمّا لو وقع الشّك فإنّه ينظر إلى الحيوان فإن كان شأنه استعمال النّجاسة كالدّجاج والفأرة والبقرة الجلالة، فإنّ فضلته تُحمل على النّجاسة. وإذا كان شأنه عدم استعمال النّجاسة كالحمام والغنم فإنّ فضلته تُحمل على الطّهارة.

   7 – القيء: وهو ما تقذفه المعدة من الطعام. ويكون نجسا إذا تغير عن حاله الأصلي طعما أو لونا أو ريحا، وإلاّ فهو طاهر.

   8 – المنيّ: وهو ماء يخرج عند اللذة الكبرى عند الجماع ونحوه.

   9 – المذي: وهو ماء رقيق يخرج من الرّجل والمرأة عند تذكّر الجماع ومقدّماته.

   10 – الودي: وهو ماء خاثر يخرج بدون لذّة بل لمرض، وغالبا ما يكون عقب البول.

   والمني والمذي والودي مياه نجسة، ولو من حيوان مباح الأكل ولا تقاس على بوله؛ لأنّه طاهر.

   11 – القيح والصديد: وما يسيل من الجسد.

   12 – المائع إذا حلّت به نجاسة: مثل الزّيت والعسل واللّبن وماء الورد ونحوها، فإنّه ينجس ولو كثر المائع وقلّت النجاسة كنقطة البول في قناطير ممّا ذكر. هذا هو المشهور، وخلاف المشهور يقول إن قليل النّجاسة لا يضرّ كثير الطعام. ومثال القليل: الفأرة تقع في كثير زيت فلا تضرّه، وهو قول ابن نافع، ونقطة بول في طعام كثير، وهو قول التّونسي.

   13 – الجامد إذا حلّت به نجاسة أو ماتت فيه فأرة: مثل السّمن الجامد والطّعام الجامد، فإنّه ينجس إذا ظنّ سريان النّجاسة في جميع أجزائه بطول مكثها فيه. فإن لم يظنّ سريان النّجاسة في جميعه فإنّها لا تؤثّر إلاّ في المكان الّذي يظنّ أنّها أثّرت فيه، فيُرفع ويستعمل الباقي. وتحديد القدر يرجع إلى الأحوال الّتي عليها النّجاسة من ميعان، وجمود، وطول الزّمن، وقصره. وبالنّسبة للنّجاسة الّتي لا يتحلّل منها شيء كالعظم والسّنّ، فإنّها لا تؤثّر في الطّعام؛ لأنّ حكم النّجاسة لا ينتقل.

   ولو شكّ في سريان النّجاسة في الطّعام، فإنّه لا يُطرح؛ لأنّ الطّعام لا يطرح بالشّكّ. وهذه أمثلة من الطّعام المائع الّذي لا يقبل التّطهير بحال، إذا وقعت فيه النّجاسة:

   أ – البيض المسلوق بماء نجس، أو وقع سلق عدد من البيض في إناء واحد، ثم تبيّن أنّ فيها واحدة مذرة رشحت في الماء، فإنّ جميع البيض ينجس ولا يقبل التّطهير.

   ب – الفخّار إذا كان نفّاذا ووضعت فيه نجاسة، فإنّه لا يقبل التّطهير إذا كانت النّجاسة غوّاصة وسريعة النّفاذ، كالبول والماء المتنجّس، ومكثت فيه مدّة يظنّ سريانها فيه. ويلحق به أواني الخشب الّتي يمكن سريان النّجاسة فيها. وأمّا الأواني المصنوعة من نحاس وزجاج ونحوهما فإنّها تقبل التّطهير.

   وإذا كانت النّجاسة جامدة غير غوّاصة فإنّ الفخّار يقبل التّطهير منها.

   ج – اللّحم المطبوخ بنجاسة، فإنّه لا يطهر. أمّا الدّجاج المغلّى لأخذ ريشه وفي باطنه النّجاسة، فلا يضرّ.

   د – الزّيتون المملّح بنجاسة.

   هـ – الزّيت المختلط بنجاسة، ولو كانت النّجاسة مثل نقطة البول كما تقدّم في حكم الماء إذا حلّت به نجاسة.

   14 – الماء المتغيّر أحد أوصافه الثّلاثة بنجاسة.

   15 – المسكر إذا كان مائعا، كالمتّخذ من عصير العنب أو نقيع الزبيب أو التمر أو غيره، فإنّه نجس ويحدّ شاربه. والمسكر لا يكون إلاّ مائعا لا جامدا، وهو ما يغيّب العقل مع نشوة وطرب ولو كان قليلا لم يسكر بالفعل.

   16 – القلس إذا تغيّر وشابه العذرة في أحد أوصافها.

   17 – البيض المذر، وهو ما تغيّر بعفونة أو زرقة أو صار دما فإنّه نجس.

   18 – لبن محرّم الأكل من الحيوانات كالخيل والحمير.

مقالات مقترحة