فقه

زكاة الفطر

زكاة الفطر

 

حكمها

    زكاة الفطر واجبة. وهي داخلة في عموم الأمر بالزّكاة المفروضة. وهي ليست منسوخة بالزّكاة المفروضة.

وقت وجوبها

     تجب بغروب آخر يوم من رمضان على قول، وهي رواية أشهب عن مالك، وقول ابن القاسم في المدونة؛ وبفجر أوّل شوَّال على قول آخر، وهي رواية ابن القاسم عن مالك. فمن وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ قبل الغروب من آخر يوم من رمضان، ثم مات قبل الفجر، وجبت على الأب زكاة الفطر عن المولود، على القول الأوّل، دون الثاني. ومن ولد له مولود بعد الغروب، وطلع عليه الفجر وهو حي، وجبت على الأب الزّكاة على القول الثّاني دون الأوّل. ولو مات قبل الفجر لم تجب على الأب على كلّ من القولين، وقس على ذلك من تزوج وطلّق.

على من تجب؟

     تجب على المسلم القادر عليها وقت وجوبها، ولو بتسلّفها، إذا كان يرجو قضاءها، بخلاف من لم يرجه. ومن لم يقدر عليها إلا بعد فجر شوال، لم تجب عليه؛ لأنّه كان عاجزاً عنها وقت الوجوب، وإن نُدب إخراجها إن زال فقره يومها.

     وهي تجب عليه عن نفسه، وعن كلّ مسلم تلزمه مؤونته، بقرابة أو زوجية، كالوالدين الفقيرين، وأولاده الذكور، إلى حين البلوغ والقدرة على الكسب، والإناث إلى حين الدّخول بالزّوج، وزوجته وزوجة أبيه الفقير؛ وخادم قرابته المذكورين الفقراء أو خادم زوجته.

   ولم يشترط الإمام مالك لوجوبها ملك النصاب.

مقدارها الواجب

     المقدار الواجب صاع، عن كلّ شخص، ممّا فضل عن قوته وقوت عياله، يوم العيد.

   والصّاع أربعة أمداد، والمدّ حفنة ملء اليدين المتوسّطتين، وفيه رطل وثلث، فالصّاع في عهد النّبي ﷺ خمسة أرطال وثلث. وبالكيل التّونسي قدره ليترتان ونصف عشر اللّيترة، على ما قدّره الإمام محمد الطاهر ابن عاشور.

من أي شيء تدفع

     يجب إخراجها من غالب قوت أهل المحل، من أصناف تسعة فقط، وهي: القمح، والشعير، والسّلت[1]، والذّرة[2]، والدُّخْن[3]، والأرز، والتّمر، والزّبيب، والأَقِط[4].

     ويتعيّن الإخراج ممّا غلب الاقتيات منه، من هذه الأصناف التّسعة. ولا يجزئ الإخراج من غيرها، إذا كانت هي المقتاتة.

     ويجزئ إخراج العين ـ أي ذهبا أو فضة أو ما ما يقوم مقامهما من العملات النّقدية ـ، وهو الأظهر؛ لأنّه يسهل بالعين سدّ الخلّة في ذلك اليوم، ولو كانت الأصناف التّسعة هي المقتاتة.

   وإذا كان المقتات غير الأصناف المذكورة، كالعَلس، واللّحم، والفول، والحمص، والعدس، ونحوها، فإنّه يخرج منها. فإن غلب شيء تعيّن الإخراج منه. فإن تساوى صنفان خيّر المخرج. ونحو اللّحم يوزن ولا يكال.

المندوبات

   1 ـ إخراج زكاة الفطر بعد الفجر وقبل صلاة العيد.

   2 ـ إخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل البلد.

   3 ـ يندب إخراجها لمن زال فقره يومها.

   4 ـ عدم الزّيادة على الصّاع، بل يكره، قال الشيخ محمد الأخوة: «وذلك لما فيه من الافتيات، على المقدّر الشرعي، أمّا الزّيادة بنية الاحتياط فيما كان القيمة مبنية على الاجتهاد فلا بأس بذلك».

الجائزات

   1 ـ دفع صاع لمساكين يقتسمونه.

   2 ـ دفع آصع متعددة لواحد.

   3 ـ إخراجها قبل يومين لا أكثر.

سقوطها

   لا تسقط زكاة الفطر عن غني بها وقت الوجوب بمضي زمنها ـ بغروب شمس يوم العيد ـ، بل تبقى باقية في ذمّة صاحبها أبداً حتّى يخرجها.

     وإن لم يقدر المسلم إلاّ على بعض الصّاع، أو بعض ما وجب عليه، أخرجه وجوباً، فإن وجب عليه آصع ولم يجد إلاّ البعض، بدأ بنفسه ثم بزوجته، والأظهر تقديم الوالد على الولد.

     ويأثم من تجب عليه، إن أخّرها لغروب يوم العيد، لتفويته وقت الأداء، وهو اليوم كلّه.

لمن تدفع

   تدفع لمسلم، فقير، لا يملك قوت عامه، غير هاشمي؛ فلا تجزئ لهاشمي، لشرفه، وتنزهه عن أوساخ الناس، ولا لكافر.

 

[1] ) ضربٌ من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة، يكون بالغور والحجاز.

[2] ) تعرف بـ “القطانية” بالبلاد التونسية.

[3] ) يعرف بـ “الدرع” بالبلاد التونسية، وفي غيرها “البشنة”.

[4] ) اللّبن المجفّف بعد نزع الزّبدة منه على شكل كتل كروية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى