فتوى عدد 106
ما حكم من توضأ لقراءة القرآن هل له أن يصلي بذلك الوضوء؟
الجواب:
إذا توضّأ شخص للدخول في عبادة لا تصحّ إلاّ بالطهارة كالصلاة ومسّ المصحف والطواف، فيجوز له أن يفعل بذلك الطهر غيره من الصلوات المفروضة والنوافل. ومن نوى بوضوئه شيئاً لا تشترط فيه الطهارة كالنوم وقراءة القرآن دون لمس المصحف أو تعلّم العلم الشرعي، فلا يجوز له أن يفعل بذلك الوضوء غيرها من العبادات التي تشترط فيها الطهارة كصلوات المفروضة والنوافل .
( شرح الزرقاني: 1/1/64. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 1/153. التوضيح: 1/99. )