فتوى عدد 130
ما حكم إعادة الصّلاة جماعة في المسجد الّذي به إمام راتب؟
الجواب:
إذا كان للمسجد إمام راتب، فلا تجوز، إلاّ أن تكون في رحاب المسجد، وبشرط أن لا يأدّي ذلك إلى القدح في الإمام.
الشيخ محمّد صالح النيفر
الفتاوى التونسيّة: 1/473