هل صحيح أنّ عمر بن الخطاب هو من أحدث صلاة التراويح؟ وما هو أصل مشروعيتها؟

  • فتاوى
  • باب الصلاة
  • هل صحيح أنّ عمر بن الخطاب هو من أحدث صلاة التراويح؟ وما هو أصل مشروعيتها؟

فتوى عدد 24

هل صحيح أنّ عمر بن الخطاب هو من أحدث صلاة التراويح؟ وما هو أصل مشروعيتها؟

الجواب:

صلاة التراويح شرعت بالسنّة النّبوية، ودليل مشروعيتها: عن أبي هريرة: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يرغّب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدَّم من ذنبه» (مالك، والبخاري، ومسلم).

فهي بهذا تعتبر قياما لليل في الثلث الأوّل منه.

وقد فعلها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في المسجد، ليالي معدودة، واقتدى به نفر من النّاس، ثمّ ترك القيام بها في المسجد خشية أن تفرض على النّاس، فعن عائشة رضي الله عنها: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صلّى في المسجد ذات ليلة فصلّى بصلاته ناسٌ، ثم صلّى اللّيلة القابلة، فكثر النّاس. ثم اجتمعوا من اللّيلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فلما أصبح قال: «رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلاّ أنِّي خشيت أن تفرض عليكم» وذلك في رمضان (مالك، ومسلم).

قال ابن شهاب: فتوفّي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، والأمر على ذلك. ثمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطّاب (مالك، والبخاري، ومسلم).

ثمّ أجمع الصّحابة على فعل عمر بن الخطّاب في خلافته، لمّا جمع النّاس في صلاة التراويح على إمام واحد، بعد أن كانوا يصلّون في المسجد فرادى، كما تركهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ وذلك لزوال علّة امتناع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من جمع النّاس عليها في المسجد، وهي خوف أن تفرض عليهم، فعن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنّه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا النّاس أوزاعٌ متفرقون، يصلّي الرّجل لنفسه، ويصلِّي الرّجل فيصلّي بصلاته الرَّهط. فقال عمر: والله إنّي لأراني لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل.. فجمعهم على أبيّ بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى، والنّاس يصلّون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون ـ يعني آخر الليل ـ وكان النّاس يقومون أوله (مالك، والبخاري، ومسلم).

فيُستنتج أنّ أصل مشروعية التراويح حثّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم على قيام الليل في رمضان، وفعله لها في المسجد، وإقراره الصّحابة على فعلها في المسجد بعد أن ترك الخروج إليها. وأمّا فعل عمر رضي الله عنه فلم يكن سوى استئناف ما بدأه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من صلاتها في المسجد ببعض الصحابة، بعد أن زالت العلّة التي من أجلها ترك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صلاتها في المسجد، وهي خشية أن تفرض على المسلمين، وكان زوال العلّة بوفاة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنّه لا تشريع بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

(عارضة الأحوذي: 4/18، والجامع لأحكام القرآن: 8/372، والمنتقى: 1/205، المهذب: 1/346. الشرح الكبير: 1/494. شرح الزرقاني: 1/1/283. شرح الخرشي: 2/7. التوضيح: 1/581، والفقه المالكي وأدلته: 1/260 ـ 262)

هل استفدت من الإجابة؟
لا 0
المشاهدات: 109
زر الذهاب إلى الأعلى