حكم من وجب عليه الغسل ولم يغتسل إلاّ بعد الفجر في أيام رمضان؟

فتوى عدد 47

حكم من وجب عليه الغسل ولم يغتسل إلاّ بعد الفجر في أيام رمضان؟

الجواب:

 

من وجب عليه الغسل من حائض طهرت قبل الفجر، أو جنب، فلم يغتسل إلاّ بعد الفجر جاز له ذلك، لكن فعل خلاف الأولى، ودليل الجواز:

أ ـ قوله تعالى: (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)[البقرة: 187]. ووجه الاستدلال أنّه تعالى أباح الوطء إلى تبيّن الفجر، ومن فعل هذا لم يكن اغتساله إلاّ بعد الفجر، ولولا ذلك لوجب الإمساك قبل الفجر بمدّة للغسل.

ب ـ عن عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما، زوجي النبي صلّى الله عليه وسلّم أنّهما قالتا: كان صلّى الله عليه وسلّم يصبح جنباً من جماع، غير احتلام، في رمضان، ثم يصوم [مالك، والبخاري، ومسلم]، وهما أعلم بهذا الأمر من غيرهما من الصحابة.

فإن ظنّ أنّ ذلك يفسد صومه ويبيح له الفطر، فأفطر متعمداً فعليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنّه يعتبر بذلك متأوّلاً تأويلاً قريباً؛ لأنّ الطّهارة شرط صحّة في مذهب ابن عباس وأبي هريرة، ولذلك كان خلاف الأولى في المذهب.

(المنتقى: 2/45، والذّخيرة: 2/496، ومفتاح الوصول: ص 98، ومواهب الجليل: 3/220، والفقه المالكي وأدلته: 2/108)

هل استفدت من الإجابة؟
لا 0
المشاهدات: 6
زر الذهاب إلى الأعلى