ماذا يفعل التّاجر المدير بالسّلع الكاسدة؟

فتوى عدد 71

ماذا يفعل التّاجر المدير بالسّلع الكاسدة؟

الجواب:

 

إذا كسدت سلع التّاجر المدير، حيث قلّت رغبات النّاس فيها، فإنّ التّاجر يقوّمها مع ما يقوّم من سلعه المعروضة للتّجارة؛ لأنّ مجرّد كسادها لا ينقلها إلى القنية ولا إلى الاحتكار، فلا يجوز لصاحبها أن يعمد إلى ترك تقويمها عند الحول، ولو طال كسادها، وهو المشهور في المذهب.
ووجه عدم انتقالها إلى الاحتكار بمجرّد الكساد، أنّ حقيقة الاحتكار أن ينتظر فيه التّاجر ربحا له بال، وهو يتنافى مع الكساد حيث ينتظر فيه التّاجر ربحا ما، هذا لو باع بدون خسارة.
ووجه عدم انتقال السلعة للقنية بمجرّد الكساد، أنّ السّلعة لمّا هي معروضة للبيع، فلها حكم التّجارة.
ولا يكون تقويمها مضرّا بالتّاجر؛ لأنّها لمّا كانت كاسدة، فإنّ قيمتها تكون زهيدة ولا شكّ، والمطلوب منه أن يقوّمها يوم التّقويم في حال كونها كاسدة، لا رائجة؛ فلا تكون مجحفة به، ثمّ إنّها ما دامت معروضة للبيع، فقد يبيع منها بثمن أكثر ممّا يقوّمها به.
وعلى قاعدة المذهب في اجتماع الإدارة والاحتكار، فإنّ الكساد إذا كان في الأقل، فإنّها تُعامل معاملة الإدارة أي تقوّم كلّ سنة، وإن كان الكساد في النّصف أو الأكثر فلا يقوّمها، ويزكّيها على حكم الاحتكار.
واختلف في المذهب في تحديد مدّة الكساد، والأظهر أنّها تُحدّد بالعرف.

(التبصرة: 2/897، والمهذب، لابن راشد القفصي: 1/411، وشرح ابن عبد السلام: 3/80، والتوضيح: 2/49، وحاشية البناني على شرح الزرقاني: 2/158، وشرح الخرشي على المختصر: 2/197، ومناهج التحصيل: 2/214، وحاشية الدسوقي: 1/477، ومنح الجليل: 2/61، والفواكه الدواني: 1/340، والفقه المالكي وأدلّته: 2/54)

الشيخ الحبيب بن طاهر

هل استفدت من الإجابة؟
لا 0
المشاهدات: 19
زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!