سنن الوضوء
سنن الوضوء سبع، وهي:
1 – غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء. ويتوقّف الإتيان بالسّنّة على غسلهما قبل إدخالهما في الإناء، فمن غسلهما في الإناء لم يكن آتيا بالسّنّة. وهذا الحكم مشروط بشروط ثلاثة:
أ- أن يكون الماء قليلا كآنية.
ب- أن يمكن الإفراغ من الإناء.
ج- أن يكون الماء غير جار.
فإن كان الماء كثيرا أو جاريا، أو لم يمكن الإفراغ منه، كالحوض الصّغير، جاز إدخالهما فيه إن كانتا نظيفتين، أو غير نظيفتين لكن لا يتغيّر الماء بإدخالهما فيه. وإن كان الماء يتغيّر بإدخالهما تحيّل المتوضّئ على غسلهما خارجه إن أمكن، فإن لم يمكن تركه وتيمّم إن لم يجد غيره.
ويندب التّفريق في غسل اليدين بأن تغسل كلّ يد على حدة.
2 – المضمضة: وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته ثم طرحه. فلا يجزئ خضخضته ثم بلعه، كما لا يجزئ طرحه دون خضخضته.
3 – الاستنشاق والاستنثار: الاستنشاق إدخال الماء في الأنف وجذبه بالنّفَس إلى داخله. والاستنثار دفع الماء بالنّفَس مع وضع السبّابة والإبهام من اليد اليسرى على الأنف.
4 – ردّ مسح الرأس: يسنّ ردّ مسح الرّأس إلى حيث بدأ، فيردّ من المؤخر إلى المقدّم أو عكسه. ويشترط في ردّ المسح أن يبقى بلل من أثر مسح الرّأس. فإذا لم يبق أثر من ذلك سقطت سنّة الرّدّ. ويكره تجديد الماء له. ولا فرق في طلب ردّ مسح الرّأس بين الشّعر القصير والطويل.
5 – مسح الأذنين: يسنّ مسح ظاهر الأذنين وباطنهما مع مسح الصّماخين أي الثّقبين.
6 – تجديد الماء لمسح الأذنين: يسنّ تجديد الماء لمسح الأذنين، لا أن يقع مسحهما بماء الرّأس.
7 – ترتيب الفرائض: يسنّ ترتيب الفرائض الأربعة فيما بينها، بأن يقدّم الوجه على اليدين، واليدان على الرأس، والرأس على الرجلين.
وإذا نكس المتوضّئ بأن قدّم فرضا على موضعه المشروع له ففي ذلك تفصيل وهو:
– إن طال الزّمن ما بين الانتهاء من الوضوء وتذكّره، طولا مقدّرا بجفاف العضو الأخير في زمان معتدل ومكان معتدل، فإنّ المتوضّئ يعيد المنكس استنانا وحده مرة. ولا يعيد ما بعده. وذلك إن نكس سهوا. أما إن نكس عمدا أو جهلا فإنّه يعيد الوضوء ندبا.
– وإن لم يطل الزّمن فعل المنكس مرة فقط مع تابعه المشروع، ولا فرق بين السّهو والعمد والجهل.
والمثال على ما تقدم: من بدأ بغسل ذراعيه، ثم غسل وجهه فرأسه فرجليه، فإن تذكّر بالقرب أعاد الذّراعين مرّة ومسح رأسه وغسل رجليه مرّة، سواء نكس سهوا أو عمدا، وإن تذكّر بعد طول أعاد الذّراعين فقط مرّة إن نكّس سهوا، فإن نكس عمدا أو جهلا استأنف الوضوء ندبا.